السيد جعفر مرتضى العاملي

73

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

مع وراثتها لأبيها إن ترك شيئاً من حطام الدنيا . ثانياً : إنه « صلى الله عليه وآله » قد أعطاها فدكاً بعنوان الوفاء بحق كان لأمها خديجة عليه ، وهو بقية مهرها . وبذلك يكون قد سدّ الباب أمام أية محاولة لانتزاعها منها ، فإن هذا التصرف لا يمكن أن يكون من باب الترخيص لها بالاستفادة من مال يكون للمسلمين فيه حق ، ولو على سبيل كونه من الأملاك العامة . . أو تكون فيه أية شبهة أخرى . ثالثاً : قول النبي « صلى الله عليه وآله » للسيدة فاطمة الزهراء « عليها السلام » : « تكون لك ولولدك من بعدك » ، - وقد تكرر هذا المعنى في روايات أخرى ( 1 ) - يتضمن إظهار الرغبة في أن لا تتصرف الزهراء « عليها السلام » في أرض فدك ، لا ببيع ولا بهبة ، ولا بالتصدق بها ، ولا بأن تقفها ،

--> ( 1 ) بحار الأنوار ج 17 ص 378 وج 25 ص 225 وج 29 ص 106 و 122 والخرائج والجرائح ج 1 ص 113 وتفسير فرات 322 وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 233 و ( ط مؤسسة الأعلمي ط 1404 ه - ) ج 2 ص 211 ومستدرك سفينة البحار ج 8 ص 152 والأمالي للصدوق ص 619 وتحف العقول ص 430 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 10 ص 436 و ( ط دار الإسلامية ) ج 7 ص 320 والصافي ج 3 ص 187 ونور الثقلين ج 3 ص 153 وج 5 ص 275 وبشارة المصطفى ص 353 وينابيع المودة ج 1 ص 138 واللمعة البيضاء ص 300 و 303 و 786 ومجمع النورين ص 117 وغاية المرام ج 2 ص 329 وج 3 ص 285 والأسرار الفاطمية للمسعودي ص 441 .